MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2747b

"عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بْنِ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ عَليّا لَمْ يُقَاتِلْ أَهْلَ الْجَمَلِ حَتَى دَعَا النَّاسَ ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالُوا: قَدْ أَكْثَرُوا فِيهَا () الجِرَاحَ فَقَالَ: يَابْنَ أَخِى! واللهِ مَا حَالَتْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِمْ إلا مَا كَانُوا فِيهِ وَقَالَ: صُبَّ لِى مَاءً، فَصَبَّ لَهُ شَيْئًا، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إذَا فَرغَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَدَعَا رَبَّهُ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنْ ظَهَرْتُمْ عَلَى الْقومِ فَلَا تَطْلبُوا مُدْبِرًا، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وانْظُرُوا مَا حَضَرتْ بِهِ الْحَرْبُ من لينه فاقْبِضُوهُ، وَمَا كَانَ سِوَى ذلِكَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن "وَقَالَ هَذَا مُنْقطِعٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا