جمع الجوامع 4-2675b
"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ بِسَوْطِهِ يُقْتَلُ الْمولَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِى السِّجْنِ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه