MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2675b

"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ بِسَوْطِهِ يُقْتَلُ الْمولَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِى السِّجْنِ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا