MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2674b

"عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيّا، فَشَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَر فَقَالَا: هَذَا الَّذِى سَرَقَ وَأَخْطَأَنَا عَلى الأَوَّلِ فلم يُجِزْ شهادتهما على الآخر وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الأوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعَلمُ أَنَّكُما تعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا".

حواشٍ

  • الشافعى، [ع] أبو يعلى [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا