جمع الجوامع 4-2674b
"عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيّا، فَشَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَر فَقَالَا: هَذَا الَّذِى سَرَقَ وَأَخْطَأَنَا عَلى الأَوَّلِ فلم يُجِزْ شهادتهما على الآخر وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الأوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعَلمُ أَنَّكُما تعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا".
حواشٍ
الشافعى، [ع] أبو يعلى [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه