MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2670b

"عَنْ حنشٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ الَّذِى قَالَ عُمرُ بشيءٍ () يَعْنِى فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِىَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأتِيَها يقين ( ) مَوْتِهِ أو طَلاقُهَا ولها الصَّداقُ مِنْ هُنَا بِمَا اِسْتَحَلَّ من فَرْجِها وَنِكِاحُها باطِلُ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا