جمع الجوامع 4-2670b
"عَنْ حنشٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ الَّذِى قَالَ عُمرُ بشيءٍ () يَعْنِى فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِىَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأتِيَها يقين ( ) مَوْتِهِ أو طَلاقُهَا ولها الصَّداقُ مِنْ هُنَا بِمَا اِسْتَحَلَّ من فَرْجِها وَنِكِاحُها باطِلُ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه