جمع الجوامع 4-2669b
"عَنْ سَيَّار أَبى الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِىَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، فَلَا يُخَيَّر ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه