MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2669b

"عَنْ سَيَّار أَبى الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِىَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، فَلَا يُخَيَّر ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا