جمع الجوامع 4-2649b
"عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِىٍّ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: علَيكُمْ بالرُّمَّانِ فَكُلُوهُ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ، وَمَا مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ إِلَا أَنَارَتْ قلْبَهُ، وَخَرَسَتْ شَياطِين الْوَسْوسَةِ أرْبَعِينَ يَوْمًا".
حواشٍ
الصقلى المذكور، وفيه مجاهيل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه