MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2649b

"عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِىٍّ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: علَيكُمْ بالرُّمَّانِ فَكُلُوهُ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ، وَمَا مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ إِلَا أَنَارَتْ قلْبَهُ، وَخَرَسَتْ شَياطِين الْوَسْوسَةِ أرْبَعِينَ يَوْمًا".

حواشٍ

  • الصقلى المذكور، وفيه مجاهيل

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا