MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2581b

"عَنْ عَطَاءٍ الْخُراسَانِى أَنَّ عليا وابْنَ عَبَّاسٍ سُئلا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ، فَقَالَا: عَمَيْتَ عَنِ السُنَّةِ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ بِملك () الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا