جمع الجوامع 4-2581b
"عَنْ عَطَاءٍ الْخُراسَانِى أَنَّ عليا وابْنَ عَبَّاسٍ سُئلا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ، فَقَالَا: عَمَيْتَ عَنِ السُنَّةِ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ بِملك () الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه