جمع الجوامع 4-2554b
"عن أبى عبد الرحمن السلمى، عَنْ عَلىٍّ فِى قَوْلِ الله {فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قَالَ: مَالًا وقال: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ: حُطُّوا عَنْهُمُ الرُّبعَ، {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}، قال: كَانَ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ يبغين إمَاءَهُمْ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ فِى الإِسْلَامِ".
حواشٍ
ابن مردويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه