دليل

جمع الجوامع 4-252b

" عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَد عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ، وَلاَ بِالْقَصَير الْمُتَرَدِّد، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمٍ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ، وَلاَ بِالسَّبَط، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلاَ بالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ في الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الأَشْفَارِ جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْردَ، ذَا مَسْرُبَةٍ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأنَّمَا يَمْشِى في صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ التَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النّبِيِّينَ، أَجْوَدَ النَّاسِ كَفّا، وَأَرْحَبَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقَ لَهْجَةً، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمَهُم عَشِيرَةً، مَنْ رآهُ بَدِيِهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.