جمع الجوامع 4-2522b
"عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن عليّا غسل النبى ﷺ والعباسُ يصبُّ الماءَ، وأسامة وشقران يحفظان الباب: فلما فرغوا قال العباس: مَحْزَنَةٌ على رسول الله ﷺ: لا أدفنُ رسول الله ﷺ في التراب، ولكن أعدُّ له صندوقًا وأجعله في بيتى، فإذا كَرَبنى أَمْرٌ نَظَرْتُ إِلَيْهِ. فقال علىٌّ للعباس: يَا عَمِّى ما رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَدْفِنُ أَولاده؟ ثم تلا هذه الآية {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} () ثم تلا: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} ( ) فبينما هم كذلك إذ هتف بهم هاتف من ناحية البيت. فقال: السلام عليكم أهل البيت، كلُّ نَفْسٍ ذائقةُ الموت، وإِنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال على لِلْعَبَّاسِ: اصبر يا عمَّ رَسُول الله فقد ترى ما وعد الله على لسان نبيه، فقال العباسُ: يا علىُّ إنى سمعت رَسُول الله ﷺ يقولُ: تكونُ قبورُ الأنبياء في موضع فُرشهم. قال: فكفَّنوه في قميصين أحدهما أرقُّ من الآخر وصلَّى عليه العباسُ وعلىٌّ صفّا واحدًا، وكبَّر عليه العباسُ خمسًا ودفنوه".
حواشٍ
ابن معروف وفيه عبد الصمد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه