جمع الجوامع 4-2510b
"عَنْ عطاء بن أبى رباح: أَن عُمَرَ رُفِعَ إِلَيْه رَجُلٌ (طَلَّقَ) قَالَ لامرَأَتِهِ: حَبْلكِ عَلَى غَارِبِك. فَقَالَ لَعَلِىٍّ: اقْضِى بَيْنهُما؛ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَرَادَ. قالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَأَمْضَاهُ عَلِىٌّ ثَلَاثًا".
حواشٍ
الشافعى في القديم [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه