MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2509b

"عَنْ حبيب بن أبى ثابت، عن بعضِ أَصحابهِ قال: جَاءَ رَجلٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى أَلْفًا. ثَلَاثٌ تُحرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا