جمع الجوامع 4-2492b
"عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيّا عَنْ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْليقَتَيْن ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه