MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2492b

"عَنْ أَبِى صَالِحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيّا عَنْ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْليقَتَيْن ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا