MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2491b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِها وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِىَ امْرأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا