جمع الجوامع 4-2491b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِها وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ، قَالَ: هِىَ امْرأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه