دليل

جمع الجوامع 4-247b

" عَنْ عَلِىٍّ: أُتِىَ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُل قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمَدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِائَة، وَنَفَاهُ سَنَة، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمينَ وَلَمْ يُقدهُ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.