دليل

جمع الجوامع 4-246b

" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ: يَا رسُولَ الله أى شَهْرٍ تَأمرنى أنْ أصومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُم المُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ الله، وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ الله فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.