جمع الجوامع 4-2468b
"عَنْ عَبْد الله بْن أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ الْمُغيرَةَ بْنَ شُعَبَةَ أَلْقَى فِى قَبْرِ النَّبىِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ خَرَجُوا - خَاتَمَهُ لِيَنْزِلَ فيه، فَقالَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طَالِبٍ: إِنَّما أَلْقَيْتَ خاتَمَكَ لِكَىْ تَنْزِلَ فيه فَيُقَالَ: نَزَلَ فِى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ والَّذِى نَفْسِى بيَدِهِ لَا يَنْزِلُ فِيه أَبَدًا وَمَنَعهُ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه