جمع الجوامع 4-2423b
"عن عَلِىٍّ قَالَ: قَامَ فينَا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: إنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْكُمْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، هَاتُوا مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَينِ شَئٌ، وَفِى عِشْرِينَ مِثْقَالًا نَصْف مِثْقَالٍ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ ذَلِكَ شَئٌ، وُفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ سُقى العُشْر، وَفِيمَا سُقِىَ بِالمغرب نصْفَ الْعُشْرِ وَفِى الإِبلِ فِى خَمسٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَىْءٌ، وَفِى لفْظٍ وَلَيْسَ فِى أَرْبعٍ شىْءٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبع، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمس مِنَ الْغَنَمِ، فَإنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُون إلىَ خَمسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا حقّة طرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سَنَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خْمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُون إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ ففيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلى عِشْرِينَ وَمَائةٍ، فَإِنْ كَانَتْ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلّ خَمْسِين حِقّةٌ، وَفِى الْبَقَرِ فِى ثَلَاثينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةُ حَوْلٍ، وَفِى أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلِ شَىْءٌ، وفِى الْغَنَمِ فِى أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَم يَكُنْ إلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ () فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْء، وَفِى الأَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْء حَتَّى يَبْلُغ عِشْرِينَ وَمَائِة، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة عَلَى عَشْرِين وَمَائة فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إلَى ثَلَاثمِائَة فَإِنْ كَثرَ الشَّيَاه فَفِى كُلِّ مائة شَاة شَاة، وَلَا يُفَرّقُ بَيْنَ مجْتَمعٍ وَلَا يَجْمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدقَة، وَلَا يَأخُذُ الْمُصَدِّق فَحْلًا وَلَا هَرِمَة، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِى الإبِلِ ابْنَة مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعشرَةُ دَرَاهم أَوْ شَاتَانِ".
حواشٍ
ابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه