جمع الجوامع 4-2408b
"عَنْ عَبد الله بن الحَارث بن نوفل قَالَ: حَجَّ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ فَحَجَّ عَلِىٌّ مَعَهُ فَأُتِىَ عُثْمَان بِلَحْمِ صَيْدٍ صَادَهُ حلال فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يأْكُل عَلِىٌّ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَالله مَا صِدْنَا وَلَا أَمَرْنَا وَلَا أَشَرْنَا، فَقَالَ عَلِىٌّ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه