جمع الجوامع 4-2402b
"عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَنْ فَضَّلَ عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَطَعَنَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: لَا يُفَضِّلُنِى أَحَدٌ عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا وَقَدْ أَنْكَرَ حَقِّى وَحَقَّ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه