جمع الجوامع 4-2387b
"عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ إِلَى عَلِىٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِى الْعَطَاءِ وَهِىَ صَغيرَةٌ وَقَالَ عَلِىُّ: مَا الصَّبِىُّ الَّذِى أَكَل الطَّعَامَ وَعَضَّ الْكِسْرَةَ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَولُودِ الَّذِى عَضَّ الثَّدْىَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه