MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2387b

"عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ إِلَى عَلِىٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِى الْعَطَاءِ وَهِىَ صَغيرَةٌ وَقَالَ عَلِىُّ: مَا الصَّبِىُّ الَّذِى أَكَل الطَّعَامَ وَعَضَّ الْكِسْرَةَ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَولُودِ الَّذِى عَضَّ الثَّدْىَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا