جمع الجوامع 4-2382b
"عَنْ عَلِىٍّ قَال: لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِى صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقٌّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه