جمع الجوامع 4-2371b
"عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَاجِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الله فَحَقٌ عَلَيْكُم طَاعَتِى فيمَا أَحْبَبْتُمْ وَمَا كَرِهْتُم، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ الله أَوْ غَيْرِى فَلَا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِى الْمَعْصِيَةِ، الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ، الطَّاعَةُ فِى الْمَعرُوفِ، الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه