MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2369b

"عَنْ عَبْدِ الله بْن الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى نَضْرِ بْنِ مُعَاوِيةَ قَالَ: ذُكِرَتْ الْخَوَارِجُ فَسَبُّوهُم فَقَالَ عَلِىٌّ: أَمَّا إِذَا خَرَجُوا عَلَى إِمَامِ هُدًى فَسُبُّوهُم، وَأَمَّا إِذَا خَرَجُوا، إِمَام ضَلَالَةٍ فَلَا تَسُبُّوهُم، فَإنَّ لَهُم بِذَلك مَقَالًا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا