جمع الجوامع 4-2360b
"عَنْ عبيدَةَ عن علىٍّ قَالَ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحْنِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَألْتِهِ خَادِمًا، قَالَ: فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا جَاءَ أُخْبِرَ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا وَعَليْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولًا خَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا، وَإِذَا لَبسْنَاهَا عَرْضًا خَرَجَتْ رُؤُوسُنا وَأَقْدَامُنَا، فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّكِ جئْتِ، فَهَلْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ؟ قَالَتْ: لَا، قُلْتُ: بَلْ شَكَتْ إِليَّ مَجْلَ يَدَيْهِا مِنَ الطَّحْنِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَألْتهِ خَادِمًا، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا فَقُولَا: ثَلاثَا وثَلاثِينَ، وثَلاثًا وثَلَاثينَ، وَأَرْبَعًا وثَلَاثِينَ، مِن بَيْنِ تَسْبِيحٍ وتَحْمِيد وتَكْبِيرٍ".
حواشٍ
ابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه