جمع الجوامع 4-2348b
"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَهُوَ بَاكٍ فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا بُنَىَّ؟ قَالَ: وَمَالِى لَا أَبْكى وَأَنْتَ فِى أَوَّلِ يَومِ الآخِرَةِ وآخِرِ يَومٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ يَا بُنَىَّ: احْفَظْ أَرْبعًا وأَرْبَعًا لا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ، قَالَ: وَمَا هُنَّ يا أَبَةِ؟ قَالَ: إِنَّ أَغْنَى الْغنَى الْعَقْلُ، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعَجَبُ، وَأَكْرَمَ الْكَرَمِ حُسْنُ الْخُلُقِ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَةِ هَذِهِ الأَرْبَعُ فَأَعْلمْنِى الأَرَبَعَ الأُخْرَى قَالَ: إِيَّاكَ وَمُصادَقة الأَحْمقِ فإِنَّهُ يُرِيُد أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقةَ الكَذَّابِ فإِنَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعيدَ، وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وَإِيَّاكَ وَمُصادَقةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ ما تَكُونُ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بالتافِهِ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه