جمع الجوامع 4-2338b
"عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لِرَجُلٍ ذَكَرَ لَهُ صُحْبَةَ رَجُلٍ بِهِ رَهَقٌ: لَا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ... وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ فَكَمْ مِنْ جَاهِل أَرْدَى... حَلِيمًا حِينَ آخَاهُ يُقَاسُ الْمْرءُ بَالْمَرْءِ... إِذَا مَا هُوَ مَا شَاهُ وَلِلشَّىْءِ مِنَ الشَّىْءِ... مَقَاييسُ وَأَشْبَاهُ وَلِلْقَلْبِ عَلَى القَلْبِ... دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه