جمع الجوامع 4-2311b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللهِ إِلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعةٌ يُطْعِمُهَا".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه