MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2310b

"عَنْ كُلَيْبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَىَ عَلَىٍّ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ فَقَسَّمَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ، فَوَجَدَ فِيهِ رَغيفًا فَكَسَّرهُ عَلى سَبْعَةٍ وَجَعَل عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا كِسْرَةً، ثُمَ دَعَا أُمَرَاءَ الأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم لِينْظُرَ أَيُّهُم يُعْطَى أَوَّلًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا