جمع الجوامع 4-2276b
"عَنِ الضَّحَاكِ: أَنَّ عَلِيّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَن لَا يُقْتَل مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ، وَلَا يُفْتَح بَابٌ وَلَا يُسْتَحَلَّن فَرجٌ وَلَا مَالٌ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه