جمع الجوامع 4-2238b
"عن الشَّعْبىِّ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهِ: لأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلأُختِهِ السُّدُسُ ()، وَمَا بَقِى فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بحِسَابِ ما وَرِثَا، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لْلأَخِ السُّدُسُ، وَمَا بقِىَ فَلْلأُمِّ وَهِى عَصَبتُهُ، وَقَالَ زَيَدٌ لأُمِّهِ الثُّلُثُ، ولأُختِهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه