MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2237b

"عن الشَّعْبىِّ عن عَلِىٍّ وعبدِ الله قالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمُّ فَعَصَبتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ، وقال زيد بْنُ ثابتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا