جمع الجوامع 4-2237b
"عن الشَّعْبىِّ عن عَلِىٍّ وعبدِ الله قالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمُّ فَعَصَبتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ، وقال زيد بْنُ ثابتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه