MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2213b

"عَنْ بَحْرِ بنِ الحرارِ عَنْ علىٍّ فِى زَوْجٍ وَأَبَويْنِ قَالَ: للزَّوْجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلثُّ وَلِلأَبِ السُّدُسُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن وضعفه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا