MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2212b

"عَنْ الحَارِثِ الأعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ في زَوجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَلِلأَبِ سَهْمَانِ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا