جمع الجوامع 4-2212b
"عَنْ الحَارِثِ الأعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ في زَوجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَلِلأَبِ سَهْمَانِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه