جمع الجوامع 4-2209b
"عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ وَأصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطُوا الْقَرَابَةَ، أَعْطُوا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ، وَابْنَةَ الأُختِ لِلأُمِّ أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوْ لِلأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَ الْعَمَّةِ، وَابْنَةَ بِنْتِ الابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ إذَا لَمْ يُوجَدْ غيرُهُ فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه