جمع الجوامع 4-2115b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لِلنِّسَاءِ عَشْرُ عَوْرَاتٍ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ الزَّوْجُ عَوْرَةً، فَإِذَا مَاتَتْ سَتَرَ الْقَبْرُ عَشْرَ عَوْرَاتٍ".
حواشٍ
الديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه