دليل

جمع الجوامع 4-207b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ امْرَأةَ الْوَلِيد بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبىَّ ﷺ فَقَالَت: - يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا، قَالَ: قُولِى لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أَجارَنِى، فَلَمْ تَلْبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ: مَا زَادَنِى إِلاَّ ضَرْبًا، فَقَطَعَ النَّبىُّ ﷺ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ فَدَفَعَهَا إِلْيهَا وَقَالَ: قُولِى لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أجَارَنِى، فَلَمْ تَلبَثْ إِلَّا يَسيرًا حَتَّى رَجَعَتْ فَقَالَتْ: مَا زَادَنِى إِلَّا ضَرْبًا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ أَثِمَ بِى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.