جمع الجوامع 4-2078b
"عن أَبِى نَصْرٍ السُّلَمِىِّ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهَا الْحَجُّ ضُمتَه فَإِذَا بَدَأت بِالحجِّ فَلَا تَضُمَّ إِليْهِ عُمْرَةً قَالَ: فَما أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ؟، قَالَ: صُبَّ عَليكَ إِدَاوَةً منْ مَاءٍ، ثم تُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَتطُوفُ لَهُمَا طَوافَيْنِ: طَوَافًا لِحَجِّكَ وَطَوافًا لِعُمْرتِكَ، وَتَسْعَى سَعْيَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْكَ شَئٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وقال: أبو نصر غير معروف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه