جمع الجوامع 4-2077b
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِى ليلَى أَنَّ عَلِيّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِى رَافَعٍ، فَلَمَّا دَفَعَها إِلَيْهِم وَجَدُوهَا تَنْقُصُ، قَالَ علىٌّ: أَتَرَوْنَ أَنْ يَكونَ عِنْدِى مَالٌ لَا أُزَكَّيهِ؟ ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه