MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2077b

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِى ليلَى أَنَّ عَلِيّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِى رَافَعٍ، فَلَمَّا دَفَعَها إِلَيْهِم وَجَدُوهَا تَنْقُصُ، قَالَ علىٌّ: أَتَرَوْنَ أَنْ يَكونَ عِنْدِى مَالٌ لَا أُزَكَّيهِ؟ ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا