جمع الجوامع 4-2034b
"عَن الشَّعْبِىَّ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِىٌّ لَيْلًا، وَأَخَذَ بِضَبْعَىْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقدَّمَهُ فِى الصَّلَاةِ عَليْهَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه