MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2024b

"عن ثَقِيفٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يُكَبِّرُ بَعدَ صلَاةِ الفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلَّىَ الإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُم يُكبِّرُ بَعدَ العَصْرِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن (2)

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا