جمع الجوامع 4-2024b
"عن ثَقِيفٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يُكَبِّرُ بَعدَ صلَاةِ الفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلَّىَ الإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُم يُكبِّرُ بَعدَ العَصْرِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن (2)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه