جمع الجوامع 4-2023b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مِن السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِىَ الرَّجُلُ إِلَى المُصَلَّى، قَالَ: وَالخُرُوجُ يَوْمَ العِيدِ مِن السُّنَّةِ، وَلَا يَخْرُجُ إلَى المَسْجِدِ إِلَّا ضَعِيفٌ أَوْ مَرِيضٌ، لَكِن اخْرُجُوا إِلَى الجَبَلِ وَلَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه