دليل

جمع الجوامع 4-184b

"عَنْ عليٍّ قالَ: أَتَى رجلٌ رسولَ الله فقالَ: كانتْ لِى مائَةُ أوقيةٍ تصدقتُ منهَا بعشرةِ أواقٍ، وقال آخَرُ: يارسولَ الله: كانت لِى مائَةُ دينارٍ فتصدقتُ منهاَ بِعَشَرَةِ دنانيرَ، وقال آخَرُ: يا رسولَ الله ﷺ لقد كانَتْ لِى عَشَرَةُ دنانيرَ فتصدقتُ منها بدينارٍ، فقالَ: كلكمْ قد أحسنَ وأنتمْ فِى الأَجْرِ سَوَاءٌ، تصدقَ كلُّ رجلٍ منكم بعُشْرِ مَالِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.