دليل

جمع الجوامع 4-183b

" عَنْ عليٍّ قالَ: جاء ثلاثةُ نفرٍ إلى النبىِّ ﷺ فقالَ رجلٌ يا رسول الله: كانتْ لِى مِائَةُ دينارٍ فتصدقتُ منهَا بعشرةِ دنانيرَ، وقال الآخَرُ يا رسولَ الله: كان لِى دينارٌ فتصدقتُ بِعُشْرِهِ، فقالَ رسول الله ﷺ: كُلُّكُمْ فِى الأجْرِ سَوَاءٌ، كُلكم تصدقَ بعُشْرِ مَالِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.