جمع الجوامع 4-174b
"عَنْ أَبِى تِحْيىَ قالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ ملجمٍ عَلِيّا الضَّرْبَةَ قَالَ: افْعَلُوا بِه كَمَا أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَاد قَتْلَهُ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.