دليل

جمع الجوامع 4-174b

"عَنْ أَبِى تِحْيىَ قالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ ملجمٍ عَلِيّا الضَّرْبَةَ قَالَ: افْعَلُوا بِه كَمَا أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَاد قَتْلَهُ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.