جمع الجوامع 4-149b
"عن عاصم بن ضمرة قال: سألنَا عليّا عن تطوع النبىِّ ﷺ بالنهارِ فقالَ: إنكم لا تُطِيقُونَهُ، قُلنا: أَخبرنا بِهِ نأخذُ منه ما أطَقْنَا، قال: كان النبي ﷺ إذَا صلَّى الفجرَ أَمْهَلَ حتى إِذَا كَانَتِ الشمسُ من هَاهُنَا يعنى من قِبَل المشرِق مقدارَهَا من صلاة العصرِ من هَاهُنَا يعنى من قِبَلِ المغرِب قامَ فصلَّى ركعتينِ ثم تمهلَ حتَّى إذا كانتِ الشمسُ من هَاهُنَا يَعْنِى مِن قِبَلِ المشرقِ مقدارها مِنْ صَلاَةِ الظهرِ من هاهُنَا مِن قِبَل المغربِ قام يُصَلَّى أربعًا، وأربعا قبل الظهر إذا زالتِ الشمسُ وركعتَيْنِ بعدهَا، وأربعًا قبلَ العصرِ، يفصِلُ بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكةِ المقربينَ والنبيينَ ومن تبعهمْ منَ المؤمنينَ والمسلمينَ، قال: تلكَ ستَ عشرةَ ركعةً تطوع رسول الله ﷺ وقل من يُدَاومُ عليهَا".........
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.