جمع الجوامع 4-1496b
" عَنْ عَلىٍّ قال: إِذَا سَقَطَتِ الفأرَةُ في البِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ سَبْعَةُ أدْلاَءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الفَأرَةُ كهَيْئِتهَا لَمْ تُقَطَّعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلو أَوْ دَلوَانِ، فَإِنْ كانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَليُنْزَعْ مِنَ البِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه