جمع الجوامع 4-1249b
" عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَتَى النبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار بِامْرَأَة لَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ زَوْجَهَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ الأنْصَارِىُّ، وَأَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأثَرَ فِى وَجْهِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَيْسَ لَهُ ذَلكَ. فَأنْزَلَ الله {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أَىْ: قَوَّامُونَ عَلَى النسَاءِ فِى الأدَب. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ الله غَيْرَه".
حواشٍ
ابن مردويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه