جمع الجوامع 4-1225b
" عَنْ علِىٍّ: في قَوْلِه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ البَكْرِ () ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه