MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1225b

" عَنْ علِىٍّ: في قَوْلِه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ البَكْرِ () ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا