MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1224b

" عَنْ علِىٍّ: فِى قَوْلِه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: " هَذه الثَّالثَةُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا